مايكل نصيف يفجر مفاجأة : قانون الايجارات الجديد لا ينطبق إلا على ١٩ عام فقط

كتب فتحى السايح وسارة احسان
اكد الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير القانون أن قانون الإيجارات لا يسري تطبيقه على كافة الإيجارات موضحاً لا يوجد زيادة أو إخلاء للعقود المحررة قبل ٣٠/٨/١٩٧٧ وفقاً للقانون ١٦٤لسنة ٢٠٢٥ لأنها حررت في ظل قوانين سارية لم تلغي ولم ينص عليها القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ ويؤكد ان الزيادة والاخلاء التي نص عليها القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ ستكون للعقود المحررة من بعد ٣٠/٨/١٩٧٧ حتى ٣٠/١/١٩٩٦
وفجر المستشار مايكل نصيف مفاجأة بأن قانون الايجارات الجديد لا ينطبق إلا على ١٩ عام فقط
وتساءل المستشار مايكل نصيف ماذا عن الفترة السابقة ل ٣٠ اغسطس ١٩٧٧ تلك الفترة السابقة لم ينص القانون ١٦٤ لسنه ٢٠٢٥ عليها فما هو القانون الذي تخضع له ؟؟؟؟؟
موضحاً ان الايجارات هي مشكله قائمه منذ عام ١٩١٤ حتى اليوم وتنقسم تلك المشكله الى قسمين هما قبل ٣٠ يناير ١٩٩٦ و بعد ٣٠ يناير ١٩٩٦ إلى ان صدر القانون ١٦٤ لسنه ٢٠٢٥ وجعل تقسيم الايجارات من حيث تاريخ العقود الى ثلاث اقسام هما قبل صدور قانون ٤٩ لسن ١٩٧٧ وبعد صدور القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مرورا بالقانون ١٣٦ لسنه ١٩٨١ حتى ٣٠ يناير ١٩٩٦
فالمرحلة الاولى / هي العقود التي حررت قبل ٣٠ اغسطس ١٩٧٧
والمرحلة الثانية / هي العقود التي حررت بعد ٣٠ اغسطس ١٩٧٧ حتى ٣٠ يناير ١٩٩٦
والمرحلة الثالثة / وهي العقود التي حررت بعد ٣٠ يناير ١٩٩٦
وفال نصيف لكي نوضح كيف تم هذا التقسيم الجديد يجب ان نتحدث عن المرحلتين الأولى والثانية مشيراً أن المرحلة الأولى و الثانية تتضمن ١٤ قانون وهم كالتالي
١-القانون ١١ لسنة ١٩٢٠ و هذا القانون ألغي بالقانون ٤ لسنة ١٩٢١
٢-القانون ٤ لسنة ١٩٢٠ لم يلغ حتى الآن
٣- القانون ١٥١ لسنة ١٩٤١ لم يلغى حتى الآن
٤- القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ألغي بالقانون ٥ لسنة ١٩٦٩
٥ـ القانون ٨٧ لسنة ١٩٤٩ لم يلغ و إنما عدل بعد نصوص القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٩ الملغي
٦-القانون ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ لم يلغ وانما عدل بعد نصوص القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٩ الملغي
٧-القانون ٥٥ لسنة ١٩٥٨ لم يلغ و إنما عدل بعد نصوص القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٩
٨-القانون ١٦٨ لسنة ١٩٦١ لم يلغ و إنما عدل بعد نصوص القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٩ الملغي
٩-القانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ عدل بعد نصوص القانون ١٢١ لسنه ١٩٤٩ و ألغي بالقانون ٥ لسنة ١٩٦٩
١٠-القانون ٧ لسنة ١٩٦٥ الغي بالقانون ٥ لسنة ١٩٦٩
١١-القانون ٥ لسنة ١٩٦٩ و قام في الماده ٤٧ منه بإلغاء القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٩ و القانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ و القانون ٧ لسنة ١٩٦٥
١٢-القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ نصت الماده ٨٦ منه علي اللغاء القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩
١٣-القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ لم يلغ أي قانون
١٤-القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ و الذي نص على إلغاء القانونين ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فقط بعد سبع سنوات
وأشار أنه من هنا اتضح أن القوانين التي لم تلغ هي القانون ٤ لسنة ١٩٢١ و ١٥١ لسنة ١٩٤١ وهي القوانين سارية قبل ٣٠ / ٨ / ١٩٧٧
مما لايكون معه اجتهاد او تفسير مع النص الصريح
و يكون معه ان عقود الايجار المحرره قبل ٣٠ / ٨ / ١٩٧٧ تخضع لأحكام القانون ٤ لسنة ١٩٢١ ، ١٥١ لسنة ١٩٤١ أو غير خاضعة لأي قانون هذه المرحلة الأولى أما العقود فالمرحله الثانية هي الخاضعة للقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١
اضاف أنه لا يجوز اعتبار القانون ٤ لسنه ١٩٢١ ، ١٥١ لسنة ١٩٤١ ملغية لعدم وجود نص بالغائه
مع الأخذ الفارق بين القانون و الحكم
و كل ذلك تأكده المادة ٢٢٥ من الدستور و أحكام الدستورية و النقض