أخباراقتصاد عربيتأمينعام

صندوق التأمين التعاونى يستهدف المراكب وترخيصها

 أنشئ صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة  المائية وأعضائها بموجب القانون رقـم 158 لسـنة 2002 الذى تضمن تعديل المادة 25 من قانون التعاون السمكى رقم 123 لسـنة 1983.

1-تعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الأليـة أو تجديـد الترخيص لها .كما صدر القرار الوزارى رقم (132 لسنه 2002) بتسجيل صندوق التأمين التعـاونى على مراكب الصيد للجميعات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ، و صدر أيضا القرار الوزارى رقم (1030 لسنه 2002) بإصدار اللائحة الداخلية للصندوق .  

-2يعتبر سعر التأمين وهو 1% من مبلغ التأمين اقل سعر تـأمينى فـى سـوق التأمين حيث إن شركات التأمين لايقل السعر المقدم منها عن 5.2 % بخلاف نسب الخصم والتحمل وطول الاجراءات ،هذا بالإضافة الى ان الفائض من اقساط التأمين بعد صرف التعويضات يرحل الى السنوات التالية لمواجهة اى زيادة محتملة فى الحوادث  .

3-يخضع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارها الجهة الرقابية المختصة بالإشراف على قطـاع التـأمين فـى جمهورية مصر العربية حاليا

4-يغطى صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد الآلية أخطار الفقد أو الهلاك الكلى غير المتعمد للمركب ويكون التعويض عنها بكامل مبلغ التأمين و الحوادث التـى يترتـب عليها تلفاً جزئيا للمركب بالتصادم أو الشحط أو الحريق الجزئي غيـر المتعمـد ويكـون التعويض عنها بنسبة 50 % من قيمة الإصلاحات

5-يصرف الصندوق تعويضـا مقـداره خمسه الآف جنيه عن كل حالة وفاة على المركب لأى من العاملين عليها.