أخباراقتصاد عربيبورصةعام

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تصدر الضوابط المنظمة لإصدار الأسهم الممتازة عند تأسيس او عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

كتبت اية حسين

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 488 لسنة 2019 ضوابط تنظيم إصدارات الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
وتضمنت المادة الأولى من القرار أن ينص النظام الاساسى للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في تصويت او الأرباح او ناتج التصفية على ان تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات و الالتزامات والقيود، كما تتضمن القرار أيضا الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في اصدار اسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب توافرها في حالى اصدار اسهم ممتازة عند زيادة راس مال
وتتضمن القرار أيضا الاخذ في الاعتبار عدم جواز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية عند اصدار الأسهم الممتازة
ونصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الالتزام بمجموعة من الضوابط عند اصدار رأسمالها عند التأسيس او عند زيادة رأسمالها باسهم ممتازة
كما يجب الا يجاوز امتياز التصويت للاسهم الممتازة كحد اقصى عدد (صوتين) الابعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة ارباع اسهم راس مال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية اعلى للسهم الممتاز، كما لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل
ونصت المادة الثانية من القرار النشر في صحيفة الاستثمار ويعمل بي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة

No photo description available.

Image may contain: text