أخباراقتصاد عربي

نائبة المحافظين تنتهى من قانون الباعة الجائلين واقراره من البرلمان  

كتب : فتحى على 

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب المحافظين، انتهائها من مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، مشيرة إلى أن الحكومة لم تهتم فى يوم من الأيام بالفئات المهمشة سواء كانوا من المناطق العشوائية أو من يمارسون عمل حر يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم.

وأوضحت “أبوالسعد”، أن الحكومة السابقة كانت حكومة خاصة لرجال الأعمال تشرع لهم القوانين بل وتغير فى القوانين الموجودة لكى تتلائم مع طلباتهم أما الفقراء والمهمشين ومنهم الباعة الجائلين 6 ملايين مواطن لا يهتم أحد بأوضاعهم واستقرارهم فهم مواطنين لهم حقوق، مشددة على أن أهم حق لهم هو حق البيع والترخيص.

وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إلى أن انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر فى مصر أصبح الفقراء يمثلون حوالى 48%، موضحة أن وجود الباعة الجائلين أمر هام وضرورى فى توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب، حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات لتتماشية مع إمكانيات الطبقات الفقيرة.

وأضافت أبو السعد، أن فرص الانحراف والاتجاه إلى التطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة سوف تزداد إذا لم يتم مراعاة مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذى يحمى المجتمع من المخاطر، كما أن حقوق الانسان والمواطن فى السكن والعمل ينصب أيضا على البائع المتجول فى أنه تكون هناك مجموعة من السياسات تعطيه حق من الحقوق الضرورية له وهو حق البيع وحق الترخيص وحق العمل ولذا فإن السياسات المتوزانة مع القوانين والأعراف الدولية أمر حتمى وضرورى.

وطالبت أبو السعد، بوضع مجموعة من السياسات التى تؤهل وتشجع وتجذب تلك الفئة إلى القطاع الرسمى للدولة الامر الذى يساعد على دمج هذه الفئة ضمن الإطار العام للاقتصاد، مضيفة: “يجب ألا تكون المجموعة المقترحة من السياسات هدفها جذب وجباية الأموال من الباعة الجائلين بل تطوير وتنظيم وتقنيين هذا القطاع”.

وأكدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، على أن فلسفة القانون تعكس تلك الطموحات والآمال التى يمكن أن يحققها ولم يكن ممكنا تحقيقها بدونه، كما أنها تعكس الضرورات الكاشفة للحاجة للقانون، متابعة:”القانون بمفهومه البسيط مجموعة من القواعد المجردة تطبق على الناس دون النظر لدواتهم، وبذلك يستهدف أى قانون فى مضمونه العدالة والمساواة والشعور بالأمن والأمان ويوفر الاستمرار والاستقرار ويطبق مبادئ حقوق الإنسان وفيما يخص الباعة الجائلين فأنه يقنن الحق فى البيع.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للمشروع لتوضح مجموعة الأهداف والأغراض التى تتحقق من صدور القانون، وهى كالأتى :-

1- إعلان وإقرار أن رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم هى هدف وطنى استراتيجى وهوايضا ليس مجرد أداة لحل المشاكل ( فرص العمل – الفقر).

2- توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع الهام.

3- تعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذى يعتمد على النفس فى توليد فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية توجيهات لابد أن تساندها الدولة والأجهزة والمحليات وتروج لها وتحفزها فى أطار القانون.

4- يجب أن يراعى القانون استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة فى عواصم المحافظات وفى القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة.

5- تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التى تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة فى حد ذاته لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته ولكن من المسلم أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها. ولذا فلا بد من تحديد جهة مسئولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات ومن هنا نرى ضرورة أن يكون هناك تنظيم شعبى يمثل الباعة الجائلين فى كل محافظة يشارك فى إصدار التراخيص وفى متابعة العمل وفى تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين.

6- وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يساهم كثيرا فى تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها.

7- تسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول هدف أساسى يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة والتى تتناسب مع الباعة الجائلين كذلك يجب اتخاذ أسلوب القائمة السلبية فى الموافقات المختلفة بمعنى أن كل شيء موافق عليه عدا.

8- يجب أن يكون القانون محققا وحدة القوانين المرتبطة بالباعة الجائلين ويمكن دمجهم فى منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر لانطباق هذا التعريف عليهم وبالتالى تحقيق بعض التيسيرات والحوافز التى ينص عليها القانون رقم 141/2004.

وإلى نص مشروع القانون

 

مشروع قانون

 

تنظيم أعمال الباعة الجائلين

 

مادة (1)

يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.

وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.

 مادة (2)

لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول الأبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحى المختص بالمحافظة ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة.

مادة (3)

يسرى الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وألا أعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته.

مادة (4)

على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه.

مادة (5)

على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى الوحدة المحلية أو الحى المختص فى حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو فى حالة إلغاء الترخيص.

مادة (6)

لا يجوز الترخيص فى ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الأتى بيانهم :-

–  من يقل سنة عن أثنى عشر عاما.

– المصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية.

– الأشخاص الغير مصريين حتى لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية.

مادة (7) يلغى الترخيص أذا ثبت أن المرخص له فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين (1)، (2) من المادة السابقة.

مادة (8)

 يجوز للحى المختص أو مجلس المدينة أو الجهة المختصة بالترخيص أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين أو فئات خاصة منهم ولها أن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ولها أيضا أن تمنع وقفهم لممارسة المهنة فى غير هذه الأماكن.

مادة (9)

لا يجوز للباعة المتجولين:-

لاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف فى الشوارع والميادين التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة.

الوقوف بجوار المدارس.

الوقوف فى الأماكن التى تمنع فيها الشرطة وقفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

الوقوف بجوار المحال التى تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص لها ويجب الاتقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما عن ما يتاجر فيها عن 100 متر.

بيع المفرقعات أو الشماريخ أو الألعاب النارية.

بيع الأطعمة بجميع أنواعها الأ أذا كان حاصلا على موافقة أغذية المدينة.

بيع أو عرض أى سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

مادة (10)

يقدم طلب الترخيص إلى مدير التراخيص بالوحدة المحلية أو الحى المختص من نسختين متضمنا البيانات الآتية :-

أسم الطالب ولقبه وسنة ومحل ميلاده وصناعته أو حرفته ومحل أقامته ورقم بطاقة الرقم القومى وعنوانه الذى يتم مراسلته عليه.

نوع السلعة أو البضاعة التى يطلب الترخيص فى ممارسة بيعها أو الحرفة والصناعة التى يطلب الترخيص فى مزاولتها.

المكان أو المنطقة التى يطلب الترخيص بالعمل فيها.

مادة (11)

يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية :-

ثلاث صولا فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس 3× 4 سم

شهادة ميلاد أو صورة من بطاقة الرقم القومى.

شهادة صحية معتمدة من الوحدة الصحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.

شهادة بعضوية طالب الترخيص فى جمعية الباعة الجائلين أو اللجنة النقابية أن وجدت.

مادة (12)

تعد إدارة التراخيص فى الأحياء ومجالس المدن سجل تدون فيه طلبات التراخيص يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب ورقمه المسلسل وأسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولا بأول وذلك إلى أن يصدر قرار الفصل فى الترخيص فيدرج فى هذا السجل.

مادة (13)

ينشأ بإدارة التراخيص ملف خاص لكل طالب ترخيص ويرقم بأرقام قيد الطلبات فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة ويودع بهذا الملف طلب الترخيص أو تجديد الرخصة والمستندات والبيانات المؤيده له ومحاضر جلسات اللجنة والنسخ الأصلية من قراراتها وتعلى الأوراق على غلاف الملف أولا بأول بحسب تواريخ ورودها ولا تسحب من هذا الملف أى مستندات بعد تقديمها الا بموافقة مدير التراخيص وفى كل الحالات يحب الا تزيد مدة منح الترخيص لطالبه عن 12 يوما فأذا تأخرت المدة عن ذلك دون أى أسباب جاز لطالب الترخيص التظلم لرئيس الحى أو سكرتير المحافظة ويجب أن يتم البت فى التظلم فى خلال أسبوع على الأكثر.ويجب أن يكون ممثل جمعية الباعة الجائلين عضوا أساسيا فى لجنة الحى المختصة بمنح التراخيص.

لا تسحب المستندات من هذا الملف إلا بموافقة مدير التراخيص.

المادة (14)

متى ثبت استيفاء الطالب للشروط التى يقضى بها القانون تسلم له الإدارة المختصة الترخيص المطلوب والعلامة المميزة ويحصل منه عند منح الترخيص والعلامة المميزة مبلغ مائة وعشرون جنيها وتكون العلامة المميزة من القماش ومكتوب عليها عبارة ” بائع متجول ” ورقم الترخيص وعلى المرخص له ممارسة حرفته وضع العلامة المميزة حول ذراعه بشكل ظاهر.

ويجوز للحى المختص أو اللجنة مانحة الترخيص تحصيل رسم أشغال طريق من 50-100 جنيه من طالب الترخيص.

مادة (15)

لا يجوز التنازل بأى حال من الأحوال عن العلامة المميزة أو تسليمها للغير للقيام بنفس العمل ويحرم صاحب العلامة من الترخيص لمدة عام أذا ثبت ذلك.

مادة (16)

على المرخص له فى حالة فقده الترخيص أو تلفه أفقد العلامة المميزة أبلاغ الحى المختص لإعطائه صورة معتمده منه وعلامة لمزاولة المهنة جديدة.

مادة (17)

يكون لموظف الحى المختص فى إدارة الترخيص وممن لهم حق التفتيش صفة الضبطية القضائية فى أثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة (18)

تنظم المحافظات ومجالس المدن أسواقا بصفة منتظمة فى أيام وأماكن محددة ( سوق اليوم الواحد ) ويتقدم طالب الترخيص بالبيع فى هذا السوق إلى الحى المختص للحصول على الترخيص الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة.

مادة (19)

أذا مارس بائع متجول المهنة بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالة الأشغال فورا وتضبط الأشياء والسلع الشاغلة للطريق وتثبت مفرداتها فى محضر ثم تنقل إلى مخزن تعده السلطة المختصة وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده له السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وغرامة لا تقل عن ضعف رسم الإشغال المستحق فإذا لم يقم بذلك جاز للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى أو إعدامها أذا كانت قابلة للتلف وتلفت بالفعل أو أذا كانت سلعة منتهية الصلاحية ويجوز فى جميع الأحوال عند العجز عن دفع الرسوم المقررة للمخالفة تحصيلها عن طريق الحجز الإدارى.

مادة (20)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشر ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 500جم (خمسمائة جنيه) والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يوما أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

مادة (21)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.