أخباراقتصاد عربيعام

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى..الهيئة العامة للاستثمار تحدد اجراءات التقدم بطلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اصدار السيد محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا يحدد الاجراءات عند التقدم بطلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات وفقا لاحكام المادة 76 مكرر من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحدة، وفيما عدا الشركات المقيدة أوراقها المالية باحدى البورصات المصرية أو التى طرحت أوراقا مالية لها اكتتاب عام أو الشركات العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفية.
وتتضمن الاجراءات، أن يتم تقديم طلب باسم الرئيس التنفيذى للهيئة موضحا به صفة مقدم الطلب من حيث الأسم والعنوان ورقم التليفون والبريد الإلكترونى، ويقدم الطلب ممن يملكون نسبة لا تقل عن 5 % من أسهم الشركة، وتقديم ما يفيد تجميد / ملكية الأسهم، ومذكرة من أصل وعدد ثلاث صور موضحا بها أسباب الوقف على النحو الوارد بالمادة 76 مكرر من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، مبينا بها نوع الضرر الذى لحق بالطالب، وأن يقدم الطلب خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرارات المطلوب وقفها، وتقديم نسخة من النظام الأساسى للشركة مرفقا بها كافة التعديلات حتى تاريخ الطلب، وصورة من محضر الجمعية العامة محل طلب الوقف حال توافرها، واقرار من مقدم الطلب بأن جميع المستندات المقدمة للهيئة رفق طلب الوقف صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية، وسداد مقابل أداء الخدمة وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة، ويتم تسجيل طلبات وقف قرارات الجمعيات العامة بسجل خاص بعد ذلك.
ونص القرار أن يتولى رئيس قطاع الامانة العامة تخصيص مقر لانعقاد اللجنة.