عام

وزير المالية: قانون الضرائب علي العقارات الحالي يرسي آليات عديدة لحماية اصول مصر العقارية رفع حد الاعفاء الضريبي من 18 جنيه في القانون القديم الي 24 الفا حاليا

كتب:فتحى السايح
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان قانون الضريبة علي المباني الصادر عام 2008 رغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة الا انه احتفظ بمبادئه الاساسية التي من اهمها تضمينه آلية للانفاق علي صيانة المباني والعقارات تتمثل في تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن) وهو ما يستهدف حماية الثروة العقارية لمصر.
وقال ان القانون الحالي يتضمن العديد من المزايا لعل من اهمها رفعه لقيمة الاعفاء الضريبي في ظل القانون القديم من 18 جنيها للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات ارتفعت مع القانون الجديد الي  24 ألف جنيه.
واضاف الوزير  أنه من المغالطات التي يرددها البعض ان الضريبة العقارية ضريبة جديدة رغم انها من اقدم الضرائب المصرية حيث ترجع إلى عام  1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه اجمالي إيرادات الدولة في ذلك الوقت بما يعنى ان إيرادات الضريبة العقارية التي كانت تعرف باسم “العوايد” كانت تمثل اكثر من 60% من ميزانية الدولة ولكن مع مرور السنين تراجعت هذه النسبة حتي بلغت حصيلتها قبل اقرار القانون الحالي عام 2008 أقل من 230  مليون جنيه سنويا وهو مبلغ ضئيل لا يسمح للدولة بالانفاق الجاد علي تطوير الاحياء والمدن والاهتمام بالتشجير والتجميل.
وأشار وزير المالية الي ان الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة اليات علي راسها حصر وتقييم تلك الثروة الي جانب تخصيص 50% من اجمالى الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات (25% للعشوائيات و25% للمحليات) موضحا ان وزارة المالية تعمل حاليا علي اتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذا لهذا النص القانوني .
وحول ملف الايجارات القديمة اكد وزير المالية ان القانون الحالي ابقي علي الاعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الاجرة وفقا لاحكام مجموعة من القوانين اخرها قانوني تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة  1981 وما قبلها من قوانين طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، فاذا تغيرت باي صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة، لافتا الي ان هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهي بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر ومستمرة كما هى لم تتغير.
واضاف ان قانون الضرائب العقارية تضمن اعفاءات اخري عديدة مثل اعفاء العقارات المملوكة للدولـة والمخصصـة للنفـع العـام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومباني الجبانات، وجميع المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
وقال ان اعفاءات الضريبة العقارية تشمل ايضا الأبنية المملوكة للجمعيات الاهلية المسجلة وابنية المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 الف جنيه على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه  على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وأكد أن الإعفاء تشمل أيضًا أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المبنية في نطاقها.