أخباراقتصاد عربيتأمينعام

4 تغطيات أساسية بوثيقة التأمين التكميلى للسيارات تعرف عليها

مديح سامى نائب رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، إنه يوجد 4 تغطيات أساسية بوثيقة التأمين التكميلى للسيارات، أولها تأمين المسئولية المدنية وهى تغطية محدودة تتضمن فقط سداد أى تلفيات يتسبب فيها العميل عند اصطدامه عن طريق الخطأ بسيارة أخرى دون حصوله على تعويض يخص سيارته، أما التغطية الثانية فهى الخاصة بالتأمين ضد الحريق والسرقة، وذلك فى حالة ترك السيارة لفترات طويلة فى أحد الأماكن الخاصة والتغطية الثالثة تجمع ما بين المسئولية المدنية وخطر الحريق والسرقة والتغطية الرابعة والمعروفة بالتغطية الشاملة، وهى التى تجمع جميع المخاطر السابقة بالإضافة إلى تعويض العميل عن حدوث أى تلفيات قد تحدث لسيارته عند حدوث أى تصادم نتيجة حادث وهى الأكثر استخداما. أنه من ضمن التغطيات التى توفرها وثيقة التأمين للسيارات التكميلى تغطية (المسئولية المدنية) والمقصود بها أى تلف مادى يقع لأى شخص غير المؤمن له نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها أثناء قيادته للسيارة ويتسبب فى تلفيات مادية مثل تلف عامود كهربائى على الطريق أو جزء من كوبرى أو واجهات محلات أو سيارة الغير وخلافه تكون شركة التأمين ملزمة بدفع تكلفة إصلاح هذا الشىء أو أكثر من شيء فى الحادث الواحد فى حدود مبلغ (عشرة آلاف جنيهاً) ويمكن للمؤمن له أن يحصل على تغطية أكبر من (عشرة ألاف جنيهاً) مقابل قسط إضافى يدفعه إلى شركة التأمين. واوضح سامى أن التامين التكميلى على السيارات يكون باسم العميل الثابت اسمه فى رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها ويكون فى بعض الاحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة “إن وجد “، ومعنى ذلك أنه فى حالة التعويض يصرف باسم البنك الموضح اسمه فى رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أياً كان نوع التعويض سواء كان تعويض جزئى او تعويض كلى وفى بعض الحالات تسمح بعض البنوك بأن يصرف التعويض الجزئى باسم العميل مباشرة وتشترط فقط صرف التعويضات الناتجة عن الهلاك الكلى للسيارة الناتجة عن السرقة الكلية او الحريق الكلى او التعويضات الجسيمة باسم البنك. ولكى تتم عملية اصدار الوثيقة بشكل سليم لابد أن يوضح العميل سند ملكيته للسيارة ففى حال السيارات (الزيرو) يتم التأمين بموجب خطاب الافراج الصادر باسم التوكيل والذى يقوم بدوره ببيع السيارة باسم العميل وفى حالة السيارات المستعملة يكون المستند هو الرخصة او عقد البيع الموثق فى الشهر العقارى باسم المالك الجديد أو توكيل بيع السيارة موثق بالشهر العقارى.