عام

فقهاء ل ” رجال الاعمال “ الزكاة لا تعطى للاباء او الاولاد ولا لمن يعول المسلم .. ويجوز إعطاء الأقارب منها

كتب : فتحى على 

فى سؤال ل” رجال الاعمال  ” حول هل يجوز إعطاء زكاة رمضان وزكاة المال للاخوة او الأخوات او الآباء او الأمهات، اكد فقهاء الدين 

الزكاة لا تعطى  للاباء او الاولاد ولا لمن يعول المسلم .. ولكن يجوز إعطاء الأقارب  منها

ومن جانبه قال الشيخ حنفى الغازولى امام وخطيب بالمعاش، بمسجد  الهدى المحمدى احد المساجد بميدان النعام شارع قاسم باشا، ان الزكاة لا تعطى لمن يعوله المسلم مثل الأولاد وايضاً لا يجوز إعطاءها للآباء، موضحا ل ” دار المعارف” ان الزكاه من الجائز ان تعطى للأقارب وايضاً الإخوة والاخوات، ويضيف الشيخ الغازولى من أفضل التوقيتات لإخراج الزكاة مع بدايات شهر رمضان المعظم، حتى يتثنى للفقراء القدرة على تلبية احتياجتهم خلال الشهر الكريم

ويتفق الشيخ خلف حسانين خطيب وامام بأوقاف الجيزة فى للراى مشيرا الى ان العلماء فى هذه المسالة ، مشيرا من الجائز  إعطاء الأقارب مثل الإخوة والأخوات ، والأعمام ، والعمات ماداموا فقراء ، ويجوز إعطاؤهم ما يسد فقرهم .

ويوضح الشيخ حسانين ، فمعنى ذلك أنه يجوز أن تنفق على إخوتك بشرط أن يكونوا فقراء لا مال لهم يكفي ضرورات حياتهم، وسأبين لك ضوابط الفقر الذي يرخص في أخذ الزكاة .

وهل يتم اخبار القريب او الأخ الفقير بان هذا المال هو مال زكاة حتى لا يشعر بالضيق ويوضح خطيب اوقاف الجيزة ان عموم النصوص التي جعلت صرف الزكاة للفقراء دون تمييز بين قريب وأجنبي مثل آية: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) .. والحديث الشريف “تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم” فإن هذه العموميات تشمل الأقارب، ولم يرد مخصص صحيح يخرجهم عنها، بخلاف الزوجة والوالدين والأولاد فقد خصصوا منها بالإجماع الذي ذكره ابن المنذر وأبو عبيد وصاحب البحر