أخباراقتصاد عربيبورصةتأمين

الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية

 

وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة تحمل الرقم (8) إلى المادة (62) من نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 10 /5/ 1438هـ.
وستكون المادة الجديدة بالنص الآتي: يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة».

جاء ذلك بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27322 وتاريخ 13 /4/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 10014 وتاريخ 8 /10/ 1444هـ، في شأن طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة فقرة برقم (8) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3779) وتاريخ 7 /12/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-45/1/ت) وتاريخ 23 /1/ 1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (67 /8) وتاريخ 9 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4501) وتاريخ 29 /4/ 1445هـ.