أخباراقتصاد عربيعام

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية : – على أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من جهاز تنمية المشروعات

للحصول على التيسيرات والمزايا الضريبية لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 .

فتحى السايح
– القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات من خلال  ضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
    دعا ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .
         وأوضح “مختار توفيق” أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الايرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر ، موضحًا أن قيمة المبيعات أو الايرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات ، فإذا كان قيمة الاعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي ،  واذا كان قيمة الأعمال  من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا ، واذا كان قيمة الأعمال من  500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا  أما  المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من  2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا  كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال ، أما فى حالة ما اذا كان  المشروع يتراوح قيمة أعماله  من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال .
      وأشار ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية eservice.incometax.gov.eg/etax
    وقال ” مختار توفيق ” أن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن  الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائى .
    وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه كذلك يتم وقف جميع المطالبات الضريبية مع الحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 ، لافتًا إلى الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة ، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل.