أخباراقتصاد عربيبورصة

البورصة تعلن عن تقسيم أسواق وقوائم تداول الأوراق المالية

كتبت- ايه حسين

أصدر رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية القرار رقم 622 لسنة 2020 بشأن تقسيم أسواق وقوائم تداول الأوراق المالية.

 

وبحسب القرار المنشور على شاشات البورصة اليوم فتكون القوائم المعمول بها لتقسيم الأوراق المالية المقيدة بالبورصة على النحو التالي :

– القائمة (أ) وتمثل السوق النشطة ويدرج بها الأوراق المالية المستوفاة للمعايير الكمية والنوعية المبينة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 620 الصادر بتاريخ 10 أغسطس الجاري.

– القائمة (ب) وتمثل السوق متوسطة النشاط ويدرج بها الأوراق المالية المستوفاه للمعايير الكمية والنوعية المبينة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 620 الصادر بتاريخ 10 أغسطس الجاري.

– القائمة (ج) ويدرج بها الأوراق المالية المقيدة التي لا تتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدارج بأي من القائمتين (أ) أو (ب).

– القائمة (د) ويدرج بها الأوراق المالية التي تتوافر فيها الحالات المبينة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 621 الصادر بتاريخ 10 أغسطس الجاري.

وتضمنت المادة التانية للقرار رقم 622 لسنة 2020، أن تقوم اللجنة المختصة بالبورصة دوريا، أو كلما دعت الحاجة لذلك بمراجعة قوائم الأوراق المالية من حيث النشاط وتنشر قراراتها قبل بدء يوم العمل التالي، ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ النشر مالم تحدد اللجنة موعدا آخر.

وفي حالة استبعاد أي من تلك الأوراق من القوائم أو انتقالها إلى قائمة أخرى، تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقرر لكل قائمة، على أن تستبعد من التداول في ذات الجلسة اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم.

وجاء نص المادة الثالثة من القرار كالآتي: “ينشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة، وبعمل به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 أغسطس الجاري، ويلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وعلى قطاع وإدارة البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية تنفيذا هذا القرار كل فيما يخصه”.

بحسب بيان البورصة: فإن قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية استند إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وعلى معايير السماح بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المعدلة المعمول بها بموجب اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية الوراد بكتابها المؤرخ 20 فبراير 2018.

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 1211 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018 بشأن معايير إدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم أ وب

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 1336 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 20198 بشأن الأوراق المالية المسموح عليها التداول في ذات الجلسة؟

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 1337 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2018 لشأن ضوابط العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة.

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 1390 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2019 بشأن إضافة وثائق صناديق الاستثمار النقدية كضمان لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة.

وعلى قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 273/6/19/7/2020 بجلستة المنعقدة في 19/7/2020 باستحداث القائمة الفرعية المنفصلة القائمة د والوارد باعتمادة كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ 29 يوليو الماضي.