أخباراقتصاد عربيبورصةتأمينعام

نظام جديد لفض المنازعات التأمينية بين الشركات بالإمارات

كتبت – اية حسين

اعتمدت هيئة التأمين الإماراتية قراراً جديداً نظام لجنة التسوية وحل المنازعات التأمينية بحق شركات التأمين في الدولة.
ووفقاً للنظام الجديد تتبع اللجان المشكلة الهيئة من الناحيتين الإدارية والمالية، وعلى أن يصدر المجلس القرارات اللازمة بهذا الشأن.
وتتولى اللجان النظر في المنازعات التأمينية المقدمة إليها من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة، واتخاذ ما تراه مناسباً دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون تنظيم مهنة المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي، وفقاً لتعميم الهيئة.
وتعقد اللجنة جلساتها بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء، وذلك للنظر في المنازعات المعروضة عليها، ولها الحق في سماع أقوال الخصوم، وتصدر القرارات بالأغلبية.
ونص النظام على تشكيل لجان دائمة لتسوية وحلّ المنازعات التأمينية، وتعقد اللجان جلساتها في إمارتَي أبوظبي ودبي، أما بقية مدن وإمارات الدولة فتعقد اللجان جلساتها بحسب ما تقتضي المصلحة العامة، وفقاً لقرار يصدر من المدير العام.
وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين أو أكثر من العاملين في الهيئة، وعدد مماثل بصفة رئيس احتياطي وعضوين أو أكثر احتياطيين، ويصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، ويجوز للهيئة أن توكل مهمة رئاسة اللجان لقاضٍ منتدب بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتختص اللجان بتسوية وحلّ المنازعات التأمينية لكل أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين، أصحاب الصفة أو المصلحة في المنازعة التأمينية، ضد الشركة فقط، ومهما كانت قيمتها سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة القيمة.
وبيّن النظام أن هناك ثلاث حالات تخرج فيها الشكوى عن اختصاص اللجان، وهي: الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي، والمنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أي درجة من درجات التقاضي، والمنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.
ونص النظام أن اللجان المشكّلة لفضّ وتسوية النزاعات التأمينية تتبع هيئة التأمين من الناحيتين المالية والإدارية، وتعتمد اللغة العربية في حل المنازعات، والاستعانة بمترجم لغير الناطقين باللغة العربية.
وأشار إلى أنه يكون للتوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية الحجية ذاتها المقررة للتوقيع، أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية، المنصوص عليها في هذا النظام، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
ولفت إلى أن تقنية «الاتصال عن بُعد» المنصوص عليها في هذا النظام، تخضع للتشريعات واللوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.